بناءً على أحكام الدستور، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.
أهداف المرسوم
العفو عن الجرائم المرتكبة:
يشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وفقاً لقانون العقوبات العسكرية.
يتيح العفو للذين سلموا أنفسهم خلال مدد محددة: ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
شمول الجنح والمخالفات:
يشمل المرسوم أيضاً الجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجنح التي تُعتبر اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة مثل الرشوة والتزوير والاعتداء على الآداب العامة.
الاستثناءات من العفو
تستثنى من العفو الجرائم التالية:
الجرائم الخطيرة:
تم تحديد جرائم معينة في قانون العقوبات التي لا تشملها أحكام العفو، مثل الاعتداء على النفس أو الملكية.
جرائم اقتصادية:
تظل الجرائم المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، مثل سرقة الكهرباء، خارج نطاق العفو.
التزامات مالية:
يشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه.
أحكام عامة
تبقى دعوى الحق الشخصي مستقلة عن العفو، حيث يمكن للمتضررين إقامة دعاويهم أمام المحكمة خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم.
تاريخ النفاذ
ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره في 22-9-2024.
بهذا المرسوم، تهدف الحكومة إلى تشجيع الفارين على العودة والتسوية، ولكن مع الحفاظ على استثناءات للجرائم الأكثر خطورة، مما يعكس التوازن بين الاعتبارات القانونية والأمنية حسب رأي محللين موالين.