بلدي نيوز
أصدر رأس النظام بسوريا، بشار الأسد اليوم الخميس "القانون رقم (23)" لعام 2022 حول ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والغرامات والمخالفات المتعلقة بها.
وقالت وكالة إعلام النظام (سانا) إن "القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة".
وينص القانون على أن "الترخيص السياحي يصدر بقرار من وزير السياحة، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة، ويسمح للوزير بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة".
ويمنع المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي، كما يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.
وحدد غرامات تصل إلى مليوني ليرة سورية، وعقوبات على المنشأة السياحية المخالفة لنصوص القانون، تصل إلى إغلاقها لمدة أسبوعين.
كما فرض غرامات وعقوبات بالإغلاق على تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة بحكومة النظام، أو عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها، وأمور أخرى متعلقة بالعاملين في المنشآت.
ونص على أنه "في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً".